Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ص: (وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها).

ت: وقال بالكراهة ابن حنبل.

وخففها (ش) للإمام قبل الصلاة وبعدها (¬١).

وقال (ح): يتنفل بعدها لا قبلها.

صلى الله

لنا: ما في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ خرج يوم الأضحى، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها (¬٢).

والاقتداء به واجب متعين.

قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي ﷺ كان يصلى يوم الفطر، ولا يوم النحر قبل الصلاة، ولا بعدها (¬٣).

ورأى علي ﵁ رجلاً يصلي في المصلى يوم عيد، فقال: ما هذه البدعة التي أحدثتم؟ ما كنا على عهد رسول الله ﷺ نصلي قبل الصلاة وبعدها.

ولأنه عمل المدينة.

قال عبد الوهاب في الإشراف: لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعله (¬٤).

ولأنها صلاة فيها تعيين وبروز، فلا يتنفل معها كالجنازة، وبالتغاير خرجت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 240 (SanadKitab #30159, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.