صلاة الاستسقاء؛ لأنها كالنوافل.
وفي مختصر ابن شعبان: لا يتنفل قبلها، ولا بأس به بعدها.
وقاله ابن وهب (¬١).
وذكر ابن شعبان بسنده: أن ابن مسعود خرج يوم عيد، فجعل يهتف بصوته، ويقول: [يا] (¬٢) أيها الناس، لا صلاة في يومكم هذا حتى يصلي الإمام (¬٣).
وبالتنفل في المسجد مطلقاً قال الجمهور.
وفي «الواضحة»: يتنفل بعدها لا قبلها (¬٤)؛ قاله مالك (¬٥).
وعنه: يتنفل في المسجد قبلها (¬٦).
قال سند: وظاهر المنع في المسجد بعدها.
وفي المبسوط: المنع قبلها وبعدها؛ لأنه سنة العيدين (¬٧).
ووجه الأول: أن المساجد مواطن التنفل وذكر الله، ولم توضع لصلاة مخصوصة، بخلاف المصلَّى؛ وضعت الصلاة مخصوصة، فلا تنفل (¬٨).