Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ووجه التفرقة: أن قبلها جعل وقتاً لذكر التكبير فلا يشتغل بالتنفل عنه كوقت الخطبة.

ووجه العكس: أن سنة الإمام الانصراف بعد صلاة العيد؛ فتستحب موافقته، ولا يشتغل بالتنفل، وقبلها لا مانع.

والجمهور على جواز التنفل في البيوت من غير كراهة يوم العيد.

وروى مالك: أن الصديق ﵁ كان يتنفل قبل الغدو للمصلى (¬١).

وقال ابن حبيب: أحبُّ إليَّ أن تكون صلاة العيد [سبحة] (¬٢) من النافلة ذلك اليوم إلى الزوال.

ووافقه جماعة.

وكره ابن حبيب قبل صلاة الاستسقاء وبعدها وابن وهب قياساً على العيد (¬٣).

والفرق لمالك: أنَّ العيد خص بيوم، وهيئة، وظهور للشعائر؛ فناسب ألا يشارك، والاستسقاء مقصوده الخلوص من الخطايا، وتكفير السيئات، ليرفع القحط؛ فناسب التنفل.

ص: (والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة، يبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأتي المصلى).

ت: الكلام في أربعة مواضع؛ في مشروعيته، وأول وقته، وآخره، وتعينه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 242 (SanadKitab #30159, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.