Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وهو مشروع عند الكافة؛ إلا قول النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون (¬١).

وهو مسبوق بالإجماع، ولعله أراد زيادة رفع الصوت.

وعن (ح): لا يستحب (¬٢).

وقال داود واجب (¬٣).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فالعدة صوم رمضان، ولظاهر هذا الأمر أوجبه داود.

وكان ﵇ يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير (¬٤).

وهو عمل السلف بعده.

قال المازري: مخالفنا يوافقنا في الأضحى؛ فنقيس عليه (¬٥).

قال مالك: مبدؤه حين يغدو للمصلى عند طلوع الشمس، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا (¬٦).

وهو أحد قولي (ح).

قال ابن القاسم وداره والمسجد سواء (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 243 (SanadKitab #30159, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.