وهو مشروع عند الكافة؛ إلا قول النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون (¬١).
وهو مسبوق بالإجماع، ولعله أراد زيادة رفع الصوت.
وعن (ح): لا يستحب (¬٢).
وقال داود واجب (¬٣).
لنا: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥].
فالعدة صوم رمضان، ولظاهر هذا الأمر أوجبه داود.
وكان ﵇ يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير (¬٤).
وهو عمل السلف بعده.
قال المازري: مخالفنا يوافقنا في الأضحى؛ فنقيس عليه (¬٥).
قال مالك: مبدؤه حين يغدو للمصلى عند طلوع الشمس، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا (¬٦).
وهو أحد قولي (ح).
قال ابن القاسم وداره والمسجد سواء (¬٧).