في الدارقطني: كان رسول الله ﷺ يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (¬١).
وهو عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف.
وقال ابن حبيب: لا يكبر حتى يسفر (¬٢).
وفي المبسوط: يكبر للعيدين بعد صلاة الصبح (¬٣)، وقاله ابن حنبل؛ لأنه علق بيوم الفطر من غير تفصيل.
ورمي الجمار بعد الفجر (¬٤).
وقال ابن مسلمة: من حين غدو الإمام فيتحروا (¬٥).
وقال (ش): من الليل في العيدين (¬٦).
فإن غداً قبل طلوع الشمس فثلاثة أقوال:
قال مالك في «العتبية»: لا يكبر حتى تطلع الشمس (¬٧)؛ لأنه وقته فلا يتقدم كالأذان.
وقيل: يكبر؛ لأنَّ سببه الطريق، وهو فيها.