الناس الصلاة (¬١).
وروى الباجي أنه عمر بن الخطاب؛ لما رأى الناس ينفضون إذا صلى، [فحبسهم للخطبة] (¬٢).
فمن قدمها أعادها بعد، فإن لم يفعل أساء وتجزئه؛ قاله أشهب؛ لأنها ليست شرطاً، وإلا قدمت كالطهارة، بل هو كمن لم يخطب (¬٣).
وهل يجلس أولها كما في الجمعة؟ قاله مالك.
وفي وسطها؛ لأنَّ الجلوس شرع أهبة للخطبة، ليستريح، ويتهيأ الناس في استقباله؛ فلا يتحركوا بعد الكلام.
وفي المبسوط: لا يجلس أولها (¬٤)؛ لأنَّ الجلوس إنما كان في الجمعة لانتظار المؤذن، ولا أذان في العيد.
قال العبدي: لم يختلف في الجلوس في وسطها، وهي صفة خطبته ﷺ (¬٥).
ص: (ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من خطبته).
ت: لأنَّ رسول الله ﷺ كان يكبر، والسلف بعده.