Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الناس الصلاة (¬١).

وروى الباجي أنه عمر بن الخطاب؛ لما رأى الناس ينفضون إذا صلى، [فحبسهم للخطبة] (¬٢).

فمن قدمها أعادها بعد، فإن لم يفعل أساء وتجزئه؛ قاله أشهب؛ لأنها ليست شرطاً، وإلا قدمت كالطهارة، بل هو كمن لم يخطب (¬٣).

وهل يجلس أولها كما في الجمعة؟ قاله مالك.

وفي وسطها؛ لأنَّ الجلوس شرع أهبة للخطبة، ليستريح، ويتهيأ الناس في استقباله؛ فلا يتحركوا بعد الكلام.

وفي المبسوط: لا يجلس أولها (¬٤)؛ لأنَّ الجلوس إنما كان في الجمعة لانتظار المؤذن، ولا أذان في العيد.

قال العبدي: لم يختلف في الجلوس في وسطها، وهي صفة خطبته ﷺ (¬٥).

ص: (ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من خطبته).

ت: لأنَّ رسول الله ﷺ كان يكبر، والسلف بعده.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30159, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.