Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

قال ابن حبيب: ليس للتكبير حد (¬١).

وفي المبسوط: يكبر في الأولى كثيراً، وفي الثانية أكثر (¬٢).

قال القاضي: الروايات عن التابعين مختلفة في عدده، فإن كبر أجزأه.

قال مطرف وعبد الملك: اشتهر عندنا في الأولى سبع، وفي مبتدأ الثانية سبع، ويوالي بينها، ثم يمضي في خطبته (¬٣).

وقال عتبة بن مسعود: من السنة أن يكبر على المنبر في العيدين سبعاً قبل الخطبة، وسبعاً بعدها، ويكبر في الخطبة الثانية (¬٤).

وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تباعاً، وإذا مضت كلمات كبر ثلاثاً، وكذلك في الثانية إذا استفتحها (¬٥).

وإذا سها فيها وكبر المأموم:

قال مالك: يسر به، ويجهر به الإمام؛ لأن التكبير شرع في هذا عاماً.

فأما إذا كبر بعد استدعاء من الحاضرين التكبير كما إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فإنه يستدعي آمين، لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهو عام، ولأنه مروي عن ابن عباس.

وقال المغيرة لا يكبرون وينصتون؛ لأنَّ الخطبة توجب الإنصات

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30159, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.