لتحصل فائدة الخطبة.
* ص: (ومن فاتته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها، وإن أحب أن يصليها صلاها وحده، وكبَّر فيها سبعاً وخمساً كما ذكرناه).
ت: قال ابن القاسم رأيت مالكاً يستحب أن يصليها (¬١).
قال عنه علي: ولم يبلغنا أن أحداً صلاها بعد انصراف الإمام (¬٢)؛ لأنَّ من سنتها الخطبة والجماعة، فيتعذر عليه إقامتها لسنّتها، غير أنه يستحب له صورة الفعل نظراً لأصل النافلة، وظاهر قوله أنها لا تقضى؛ إلا في الزوال.
وقال (ح): تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني فقط؛ وإلا ضحى في الثاني والثالث؛ دون الرابع.
لنا: لأن القضاء بأمر جديد، والأصل عدمه، وقياساً على الجمعة.
قال ابن حبيب: من فاتته؛ لا بأس أن يجمعها مع نفر (¬٣)؛ لأنها سنة العيد.
وقال سحنون: لا يصلوها إلا أفذاذاً، كالجمعة إذا فاتت؛ لأنها تشبهها في الخطبة والجماعة وغيرها، وذريعة لأهل البدعة؛ فينقطعون عن الأئمة.
قال مالك: ويصليها في بيته، وفي المصلى بعد فراغ الإمام من الخطبة؛ لأن عليه الاستماع (¬٤).