Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

لتحصل فائدة الخطبة.

* ص: (ومن فاتته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها، وإن أحب أن يصليها صلاها وحده، وكبَّر فيها سبعاً وخمساً كما ذكرناه).

ت: قال ابن القاسم رأيت مالكاً يستحب أن يصليها (¬١).

قال عنه علي: ولم يبلغنا أن أحداً صلاها بعد انصراف الإمام (¬٢)؛ لأنَّ من سنتها الخطبة والجماعة، فيتعذر عليه إقامتها لسنّتها، غير أنه يستحب له صورة الفعل نظراً لأصل النافلة، وظاهر قوله أنها لا تقضى؛ إلا في الزوال.

وقال (ح): تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني فقط؛ وإلا ضحى في الثاني والثالث؛ دون الرابع.

لنا: لأن القضاء بأمر جديد، والأصل عدمه، وقياساً على الجمعة.

قال ابن حبيب: من فاتته؛ لا بأس أن يجمعها مع نفر (¬٣)؛ لأنها سنة العيد.

وقال سحنون: لا يصلوها إلا أفذاذاً، كالجمعة إذا فاتت؛ لأنها تشبهها في الخطبة والجماعة وغيرها، وذريعة لأهل البدعة؛ فينقطعون عن الأئمة.

قال مالك: ويصليها في بيته، وفي المصلى بعد فراغ الإمام من الخطبة؛ لأن عليه الاستماع (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30159, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.