Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وقال ابن شعبان: لا يصليها من فاتته في المصلى (¬١)؛ لئلا يتذرع أهل البدع بذلك؛ فيدع الفوات.

ص: (ويكبر أهل الآفاق خلف الصلوات في أيام التشريق حاضرهم وباديهم يبدءون بصلاة الظهر من يوم النحر، ويختمون بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وذلك خمس عشرة صلاة).

ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: هي أيام التشريق (¬٢).

وقال (ح): لا يكبر المسافر، والمنفرد، والمرأة.

لنا: أن الآية عامة في الجمع، ولأنها سنة عقيب الصلاة؛ فيستوون فيها كسجود السهو بعد السلام.

وقال رسول الله ﷺ: هذه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى (¬٣).

ولا خلاف بين الأئمة في مشروعيته في أيام الذبح من حيث الجملة.

لنا: الخلاف في التفصيل.

واتفقوا على أن أهل منى يكبرون دبر الصلوات، وألحق أهل الآفاق بهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 251 (SanadKitab #30159, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.