Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

قال ابن حبيب: وهذا يختص بالمكتوبة؛ قاله مالك (¬١)، و (ح)، والجمهور؛ لأنه ذكر منفصل عن الصلاة يختص بالمكتوبة كالأذان والإقامة.

وعن (ش): في النافلة قولان (¬٢).

وقوله: (أيام التشريق)، قال ابن أبي زمنين: التشريق: صلاة العيدين؛ لأنَّ وقتها حين تشرق الشمس، ولقوله ﷺ: من ذبح قبل التشريق أعاد (¬٣).

وسميت بقية الأيام بذلك [لأنها] (¬٤) تبع ليوم النحر.

وقال عياض: سميت بذلك؛ لتشريق الحاج فيها [ضحاياه لئلا التغبير] (¬٥) (¬٦).

واختلف قول (ش) [فقال مرة: إنه] (¬٧) صلاة الظهر كقولنا، وعنه: من المغرب [ب/ ٨٨] من يوم النحر، وعنه: في الصبح يوم عرفة، وقاله (ح) (¬٨).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ويوم عرفة لم يقض فيه بشيء من المناسك، ولأنه فعل ابن عمر وزيد (¬٩)، ولا يفعلان ذلك إلا توقيفاً، ولأنه يوم لم يسن فيه رمي فلا يكبر فيه؛ كيوم التروية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 253 (SanadKitab #30159, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.