ولأنه عمل المدينة ينقله خلف عن سلف، فلو كانت السنة غير ذلك لا تصلت بالذرية.
وأما آخره فالصبح من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع؛ قاله مالك (¬١)، ومشهور (ش) (¬٢).
وقال (ح): ثمان صلوات عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
وبعض أصحابنا يراه بعد الظهر من آخر أيام التشريق كالرمي (¬٣).
لنا: أن الناس تبع للحاج، وهم يكبرون مع الرمي، وأول صلاة بعد الرمي الظهر، يصلونها بمنى من آخر أيام التشريق، فإذا زالت الشمس رموا ونفروا.
ص: (ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبر إن كان قريباً، وإن تباعد فلا شيء عليه).
ت: لا يختلف مع القدرة في سجود السهو؛ لأنه في معنى المتصل. وأما مع العمد:
فقال مالك و (ح): لا يكبر (¬٤).
وقال (ش): يكبر (¬٥).