Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ولأنه عمل المدينة ينقله خلف عن سلف، فلو كانت السنة غير ذلك لا تصلت بالذرية.

وأما آخره فالصبح من آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع؛ قاله مالك (¬١)، ومشهور (ش) (¬٢).

وقال (ح): ثمان صلوات عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.

وبعض أصحابنا يراه بعد الظهر من آخر أيام التشريق كالرمي (¬٣).

لنا: أن الناس تبع للحاج، وهم يكبرون مع الرمي، وأول صلاة بعد الرمي الظهر، يصلونها بمنى من آخر أيام التشريق، فإذا زالت الشمس رموا ونفروا.

ص: (ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبر إن كان قريباً، وإن تباعد فلا شيء عليه).

ت: لا يختلف مع القدرة في سجود السهو؛ لأنه في معنى المتصل. وأما مع العمد:

فقال مالك و (ح): لا يكبر (¬٤).

وقال (ش): يكبر (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 254 (SanadKitab #30159, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.