Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ويكبر عند مالك ما دام في مجلسه؛ لعدم عمل يتخلل، فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه من التكبير؛ لأنه سنة، والسنة لا تقضى بعد الوقت (¬١).

وقال (ح): إذا تكلم أو خرج من المسجد؛ فلا شيء عليه.

قال ابن القاسم: إن لم يكبر الإمام كبر المأموم (¬٢)؛ لأن التكبير مشروع في حق الجميع، كسجود السهو إذا أسقط الإمام فعله المأموم، غير أنهم يعلمون إمامهم إذا سلم، ويتربصون قليلاً رجاء أن يتذكر.

ص: (ويكبر النساء خلف الصلوات في أيام التشريق).

ت: هو على النساء، ومن صلَّى وحده، وأهل القرى والمسافرون.

قال الجمهور: يكبر الجميع لعموم قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقياساً على سجود السهو؛ لأن الأصل الاستواء في الشرائع.

وقال مالك في «المختصر»: لا يكبر النساء؛ لأنهم لا يكبرون قبل الصلاة بالإقامة، فلا يكبرون بعدها (¬٣).

وقال (ح): لا يكبر المنفرد ولا المرأة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30159, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.