Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ص: (ومن أدرك بعض صلاة الإمام؛ فإنه يكبر إذا قضى ما فاته).

قياساً على سجود السهو لم يخالفه في ذلك إلا سفيان؛ قال: يكبر معه، فإذا كان عليه سجود سهو بعد السلام فلا يكبر حتى يفرغ من سجوده؛ لأن السجود آكد؛ لأنه مشروع في عموم الأوقات.

قال عبد الحق: ولأنه من كمال الفريضة، والتكبير بعد كمالها.

فإن قضى صلاة من أيام التشريق:

قال سحنون: لا يكبر (¬١)؛ لأنه سنة فلا يقضى.

وقال غيره: إن ذكرها وصلاها في أيام التكبير كبر عقبها (¬٢)؛ لأنَّ أيام التكبير قائمة.

وقال أبو عمران: لا يكبر (¬٣)؛ وإن كان في أيام التشريق بخروج وقت تكبير الصلاة.

فإن كانت من غير أيام التشريق فقضاها [في أيام التشريق] (¬٤)؛ فظاهر المذهب لا يكبر؛ لأنَّ التكبير مختص بصلاة أيام التشريق.

وقال عبد الحميد و (ش): [يكبر] (¬٥)، لقوله ﵇: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ما ذكرها، لأن ذلك وقتها (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 256 (SanadKitab #30159, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.