ولأنه العمل، ولم يرو أحد أنه ﵇ خرج للمصلى.
ولأنها لا يجهر فيها بالقراءة، فلم يسن لها البروز كسائر النوافل.
والفرق بينها (¬١)؛ أن صلاة الاستسقاء متعلقة بحال الخسوف، فربما إذا خرجوا انجلت الشمس، بخلافهما؛ ووقتهما متسع.
وقال أصبغ: إن شاء وأبرزوا لها كل ذلك واسع؛ لأنها لا خطبة لها، والمسجد إنما يتعلق لما فيه خطبة [كالجمعة] (¬٢).
قال اللخمي: لا يتعين تعدي المسجد الكبير لوجهين؛ المشقة على الناس، ولأمره ﵇[بالمبادرة] (¬٣)، وبإجماعهم لبروح الوقت، وفي المصر الصغير ذلك واسع كسائر النوافل (¬٤).
وقال (ش): لا تصلَّى إلا حيث تصلَّى الجمعة.
ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات).
ت: لأنه ﵇ لم يفعلها بأذان ولا إقامة.
قال القاضي: ولم يؤذن ﵇ لغير الفرائض (¬٥).