Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة خسوف الشمس والقمر

ولأنه العمل، ولم يرو أحد أنه ﵇ خرج للمصلى.

ولأنها لا يجهر فيها بالقراءة، فلم يسن لها البروز كسائر النوافل.

والفرق بينها (¬١)؛ أن صلاة الاستسقاء متعلقة بحال الخسوف، فربما إذا خرجوا انجلت الشمس، بخلافهما؛ ووقتهما متسع.

وقال أصبغ: إن شاء وأبرزوا لها كل ذلك واسع؛ لأنها لا خطبة لها، والمسجد إنما يتعلق لما فيه خطبة [كالجمعة] (¬٢).

قال اللخمي: لا يتعين تعدي المسجد الكبير لوجهين؛ المشقة على الناس، ولأمره ﵇[بالمبادرة] (¬٣)، وبإجماعهم لبروح الوقت، وفي المصر الصغير ذلك واسع كسائر النوافل (¬٤).

وقال (ش): لا تصلَّى إلا حيث تصلَّى الجمعة.

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات).

ت: لأنه ﵇ لم يفعلها بأذان ولا إقامة.

قال القاضي: ولم يؤذن ﵇ لغير الفرائض (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 263 (SanadKitab #30159, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.