* وأما الموضع الثالث:
فقال جماعة، وابن القاسم: يتحرى بين السكوت والدعاء، أو يقرأ بما يعلم أنه لا يتمه (¬١).
وهو ظاهر قول ابن حبيب؛ لأنه قال: يقرأ إن شاء قراءة طويلة [يعلم] (¬٢) إدراكهم له فيها (¬٣).
ولا يقرأ في قيامه للمغرب؛ لأنه لا يقرأ بغير أم القرآن (¬٤).
وقيل: إذا كانت القراءة بالفاتحة فقط؛ يسبح، وحيث يقرأ السورة مع الفاتحة يقرأ الفاتحة؛ لأنهم يدركون بعضها (¬٥).
وقال ابن مسلمة: لا يقرأ؛ لأنَّ من فاتته الفاتحة فاته خير كثير، فإن قرأ جاز القيام محل القراءة.
* وأما الموضع الرابع:
فكان مالك يقول: يثبت الإمام جالساً حتى يتموا، ويسلم بهم، للحديث المتقدم (¬٦)، ثم رجع إلى الحديث الأخير (¬٧)، ألا ينتظرهم (¬٨).