Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

* وأما الموضع الثالث:

فقال جماعة، وابن القاسم: يتحرى بين السكوت والدعاء، أو يقرأ بما يعلم أنه لا يتمه (¬١).

وهو ظاهر قول ابن حبيب؛ لأنه قال: يقرأ إن شاء قراءة طويلة [يعلم] (¬٢) إدراكهم له فيها (¬٣).

ولا يقرأ في قيامه للمغرب؛ لأنه لا يقرأ بغير أم القرآن (¬٤).

وقيل: إذا كانت القراءة بالفاتحة فقط؛ يسبح، وحيث يقرأ السورة مع الفاتحة يقرأ الفاتحة؛ لأنهم يدركون بعضها (¬٥).

وقال ابن مسلمة: لا يقرأ؛ لأنَّ من فاتته الفاتحة فاته خير كثير، فإن قرأ جاز القيام محل القراءة.

* وأما الموضع الرابع:

فكان مالك يقول: يثبت الإمام جالساً حتى يتموا، ويسلم بهم، للحديث المتقدم (¬٦)، ثم رجع إلى الحديث الأخير (¬٧)، ألا ينتظرهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 284 (SanadKitab #30159, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.