والطعنة والطعنتين، فإن [والوا] (¬١) بين ثلاث طعنات أو ضربات بطلت، وإذا كانت المضاربة بينهم والمسابقة بينهم لا يصلون بحال (¬٢).
لنا: ما تقدم.
فرع:
إذا لم يقدروا أن ينزلوا بالأرض:
قال أشهب: يصلي بطائفتين على الدواب (¬٣).
وقال (ح): لا تجوز صلاتهم جماعة (¬٤).
لنا: عموم الآية، [ولأن كل] (¬٥) ركوب لا يمنع فعل الصلاة في الانفراد؛ لا يمنع من الجماعة، كالسفينة.
وأما عدم إعادة صلاة الخوف؛ فقاله مالك، وابن القاسم.
وقال المغيرة: يعيدون في الوقت (¬٦).
وكذلك صلاتهم حالة المسايفة والمطاعنة تجزئهم؛ لأنهم فعلوا طاقتهم كالمريض إذا عوفي لا يقضي (¬٧)