Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

والطعنة والطعنتين، فإن [والوا] (¬١) بين ثلاث طعنات أو ضربات بطلت، وإذا كانت المضاربة بينهم والمسابقة بينهم لا يصلون بحال (¬٢).

لنا: ما تقدم.

فرع:

إذا لم يقدروا أن ينزلوا بالأرض:

قال أشهب: يصلي بطائفتين على الدواب (¬٣).

وقال (ح): لا تجوز صلاتهم جماعة (¬٤).

لنا: عموم الآية، [ولأن كل] (¬٥) ركوب لا يمنع فعل الصلاة في الانفراد؛ لا يمنع من الجماعة، كالسفينة.

وأما عدم إعادة صلاة الخوف؛ فقاله مالك، وابن القاسم.

وقال المغيرة: يعيدون في الوقت (¬٦).

وكذلك صلاتهم حالة المسايفة والمطاعنة تجزئهم؛ لأنهم فعلوا طاقتهم كالمريض إذا عوفي لا يقضي (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 290 (SanadKitab #30159, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.