Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

ورأى المغيرة دخول الخلل في سائر الأركان من التوجه والسجود وغيرهما؛ فاستحب الإعادة.

ص: (فإن أمنوا في أضعاف صلاتهم أتموا على الهيئة فبنوا ولم يبتدئوا صلاتهم).

ت: كما لو ابتدأ المريض قاعداً ثم قوي على القيام؛ فإنه يبني.

ومراده بالهيئة: هيئة الأمن؛ لأن هيئة الخوف انقطع حكمها.

قال سند: الإجماع على أن المريض لا يتم جالساً، ولم يخالف في البناء إلا محمد بن الحسن من أصحاب (ح)؛ فقال: يبتدئ الصلاة.

فإن صلى على دابته من الخوف ركعة، ثم أمن؛ نزل وأتمها.

[وقاله] (¬١) (ش) في المريض الجالس يقوى على القيام.

فرع:

لو زال الخوف والناس في صلاة؛ أتمُّوها صلاة أمن.

قال ابن القاسم: إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة، وزال الخوف؛ أتم الصلاة بمن معه، وتصلي الطائفة الأخرى بإمام غيره؛ لأنه عقد إحرامه بصلاة الخوف، كمن أحرم جالساً ثم صح [بعد] (¬٢) ركعة فقام؛ لا يحرم أحد خلفه قائماً إذا وجد غيره، ثم رجع فقال: لا بأس أن يدخلوا معه (¬٣)؛ لأن الجميع كان يعمهم حكم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 291 (SanadKitab #30159, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.