Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

العذر فيعمهم عدمه.

ص: (وإذا نزل الخوف في الحضر؛ لم يجز قصر الصلاة، وجاز تفريقهم فيها، فيصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد، ثم أشار إليهم بالقيام للإتمام.

وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين، ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد سلامه.

وقد قيل: بل ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلم ويسلمون بسلامه).

ت: المشهور إقامتها بالحضر (¬١).

قال سند متفق عليه بين أرباب المذاهب.

وحكى بعض الشافعية عن مالك: لا يصلي في الحضر، قال: وهو لا يعرف من قول مالك؛ إلا ما وقع لعبد الملك في المبسوط؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أخر الصلاة يوم الخندق حتى خرج الوقت (¬٢)، وكان يصلي صلاة الخوف في غزواته المشهورة.

وجوابه: أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢] لم يفرق بين سفر ولا حضر، ولأنه عذر يستوي فيه الحضر والسفر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 292 (SanadKitab #30159, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.