Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

المصلَّى فرقي على المنبر، ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد (¬١).

ولا خلاف بين الأئمة في مشروعيتها، وهي مشروعة عند الحاجة؛ وهي المحل، فيستسقوا لإحياء الزرع وغيره، أو لشرب الإنسان أو البهائم، في سفر أو سفينة أو بلد، أو جاء من الماء ما لم يكف؛ فلهم طلب السعة بالاستسقاء، أو يستقي من هو في خصب لمن هو محل؛ فهذه أربعة أسباب (¬٢).

* قال اللخمي: القسمان الأولان لا ينبغي تركهما، لما في المحل من هلاك النفوس، وفساد الدين.

* والثالث: مباح؛ لأن عندهم ما يؤمنهم هذه المفاسد.

* والرابع: مندوب، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وقوله ﵇: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (¬٣)، وقوله ﵇: دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة (¬٤)، [أخرجهما] (¬٥) في الصحيحين (¬٦).

قال اللخمي: يستسقي لنهر أمسك (¬٧).

قال المازري: يأمر الإمام الناس قبل الاستسقاء بالتوبة، [١/ ٩٤] والخروج

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 296 (SanadKitab #30159, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.