Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

المشهور أنه يستقبل القبلة عند فراغه من خطبته (¬١)؛ لأنَّ الخطبة لا يسنُّ قطعها لغيرها كالعيد والجمعة.

وفي المجموعة: يحول بين الخطبتين (¬٢).

وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ الثانية استقبل القبلة، ثم يحول رداءه، ثم يكثر من الاستغفار والدعاء، ثم يحول وجهه للناس، ويتم خطبته وينصرف (¬٣).

ولأن سنة الخطابة خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا دعا في خلالها لم تكن زيادة، وهو وجه قول مالك الشاذ.

واختلف في التحويل وصفته فأجازه (ش) والجمهور، ومنعه (ح).

لنا: أنه في الصحيحين (¬٤).

[قال] (¬٥): إنما يفعل تفاؤلاً لتحول حالهم من الشدة إلى الرخاء، وكان ﵇ يحب الفأل الحسن.

وأما صفته:

فقال مالك: يجعل ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه،

ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 302 (SanadKitab #30159, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.