المشهور أنه يستقبل القبلة عند فراغه من خطبته (¬١)؛ لأنَّ الخطبة لا يسنُّ قطعها لغيرها كالعيد والجمعة.
وفي المجموعة: يحول بين الخطبتين (¬٢).
وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ الثانية استقبل القبلة، ثم يحول رداءه، ثم يكثر من الاستغفار والدعاء، ثم يحول وجهه للناس، ويتم خطبته وينصرف (¬٣).
ولأن سنة الخطابة خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا دعا في خلالها لم تكن زيادة، وهو وجه قول مالك الشاذ.
واختلف في التحويل وصفته فأجازه (ش) والجمهور، ومنعه (ح).
لنا: أنه في الصحيحين (¬٤).
[قال] (¬٥): إنما يفعل تفاؤلاً لتحول حالهم من الشدة إلى الرخاء، وكان ﵇ يحب الفأل الحسن.
وأما صفته:
فقال مالك: يجعل ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه،
ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى (¬٦).