Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

* ص: (ولا بأس أن يُستسقى في العام الواحد مراراً إن احتيج إلى ذلك).

* ت: وقاله كافة الفقهاء.

وقال (ش): ليست الثانية والثالثة كالأولى في الاستحباب؛ لأنَّ النبي ﷺ صلَّى صلاة واحدة.

لنا: أن العلة هي الحاجة، فهي باقية كما لو خسفت الشمس والقمر مراراً في السنة، ورسول الله ﷺ فعل ذلك.

قال مالك: وموالاة الاستسقاء وتفريقه كل ذلك جائز (¬١)، فإن سبب الاستسقاء موجود في كل يوم؛ وهو الحاجة.

قال أصبغ: يستسقى لإبطاء النيل، وقد فعل بمصر خمسة وعشرين يوماً متوالية، وحضره ابن القاسم، وابن وهب، ورجال صالحون (¬٢).

وإن جاءهم من المطر ما لا يكفيهم أعادوا الاستسقاء لبقاء الحاجة.

* ص: (ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى الاتسقاء).

* ت: قاله جمهور العلماء (¬٣).

ومنعه أشهب، وقال: لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه (¬٤).

لنا: أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى عماله بإخراجهم إلى الاستسقاء، فلم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 308 (SanadKitab #30159, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.