ولقوله ﵇: لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه (¬١)، ولم يذكر ستر العورة.
ولأن شأن فروض الصلاة تسقط عند سقوطها كالطهارة وغيرها، وهذا واجب مطلقاً، ولأنه لو كان شرطاً لسقط الوجوب عن عدمه، ولكونه سنة.
قال مالك: إذا صلت الحرة مكشوفة الرأس أو شيء من جسدها أعادت في الوقت (¬٢).
قال المازري: الجاري في المذاكرة -[وهي] (¬٣) طريقة بعض الشيوخ - أنَّ القول بأنه سنة لا يقتضي بطلان الصلاة، وأنه فرض يقتضي بطلانها (¬٤).
وقد قال ابن القاسم فيمن صلَّى في المصلى عرياناً: يعيد أبداً.
وقال أشهب: في الوقت (¬٥).
ص: (وعورة الرجل فرجاه وفخذاه، ويستحب له أن يستر من سرته إلى ركبتيه).
ت: اتفقت الأئمة على [أن] (¬٦) السوأتين من الرجال والنساء عورة، وعلى أن ما فوق سرة الرجل و [تحت] (¬٧) ركبتيه ليس بعورة.