Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

ولقوله ﵇: لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه (¬١)، ولم يذكر ستر العورة.

ولأن شأن فروض الصلاة تسقط عند سقوطها كالطهارة وغيرها، وهذا واجب مطلقاً، ولأنه لو كان شرطاً لسقط الوجوب عن عدمه، ولكونه سنة.

قال مالك: إذا صلت الحرة مكشوفة الرأس أو شيء من جسدها أعادت في الوقت (¬٢).

قال المازري: الجاري في المذاكرة -[وهي] (¬٣) طريقة بعض الشيوخ - أنَّ القول بأنه سنة لا يقتضي بطلان الصلاة، وأنه فرض يقتضي بطلانها (¬٤).

وقد قال ابن القاسم فيمن صلَّى في المصلى عرياناً: يعيد أبداً.

وقال أشهب: في الوقت (¬٥).

ص: (وعورة الرجل فرجاه وفخذاه، ويستحب له أن يستر من سرته إلى ركبتيه).

ت: اتفقت الأئمة على [أن] (¬٦) السوأتين من الرجال والنساء عورة، وعلى أن ما فوق سرة الرجل و [تحت] (¬٧) ركبتيه ليس بعورة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 313 (SanadKitab #30159, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.