واختلف في غير ذلك:
وقال ابن القصار: السرة والركبتان ليس من العورة (¬١).
وقاله العراقيون منا (¬٢)، و (ش) (¬٣)، وابن حنبل، وهو ظاهر الجلاب.
وقال (ح): [السرة] (¬٤) ليست من العورة؛ بخلاف الركبة (¬٥).
وقال داود: السوأتان فقط، وروي عن ابن حنبل، لما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة [الغداة] (¬٦)، ورأيت رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وقد وقع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر [إلى] (¬٧) بياض فخذه ﷺ (¬٨).
لنا: ما في أبي داود عن جَرهَد أنه قال: [جلس] (¬٩) النبي ﷺ عندنا وفخذي مكشوفة، فقال لي ﵇: أما علمت أن الفخذ عورة (¬١٠)، وصححه الدارقطني (¬١١).
وفي أبي داود: عن علي ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال له: لا تكشف فخذك،