Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

واختلف في غير ذلك:

وقال ابن القصار: السرة والركبتان ليس من العورة (¬١).

وقاله العراقيون منا (¬٢)، و (ش) (¬٣)، وابن حنبل، وهو ظاهر الجلاب.

وقال (ح): [السرة] (¬٤) ليست من العورة؛ بخلاف الركبة (¬٥).

وقال داود: السوأتان فقط، وروي عن ابن حنبل، لما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة [الغداة] (¬٦)، ورأيت رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وقد وقع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر [إلى] (¬٧) بياض فخذه ﷺ (¬٨).

لنا: ما في أبي داود عن جَرهَد أنه قال: [جلس] (¬٩) النبي ﷺ عندنا وفخذي مكشوفة، فقال لي ﵇: أما علمت أن الفخذ عورة (¬١٠)، وصححه الدارقطني (¬١١).

وفي أبي داود: عن علي ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال له: لا تكشف فخذك،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 314 (SanadKitab #30159, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.