Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (¬١).

قال سند الذي يقتضيه النظر أن العورة السوأتان، والفخذ حريم، وكذلك العانة؛ لأنَّ العورة عند العرب ما يستحى من كشفه، وهذا كذلك، ولهذا قال ابن أبي زيد العفو في العورة المخففة أكثر منه في المغلظة، فهذا يمكن الجمع به بين الأحاديث.

واستحب ابن الجلاب من السرة إلى الركبة؛ ليكون ذلك أكمل في حريم الواجب وحمايته.

قيل: قوله: (عورة الرجل فرجاه وفخذاه، ويستحب أن يستر من سرته إلى ركبتيه)؛ تناقض، أفتى بالوجوب أولاً، وبالاستحباب ثانياً.

وجوابه: أن الفخذ يستر قبل السرة، والسرة زيادة؛ فلا تناقض في وجوب البعض، واستحباب الكل، كما تقول في خصلة من خصال الكفارة واجبة، والمجموع مستحب.

ص: (والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها، وعليها أن تستر في الصلاة جسدها، ولا تبدي منه شيئاً إلا الوجه والكفين).

ت: وقاله (ش) (¬٢).

وقال ابن حنبل: إلا وجهها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 315 (SanadKitab #30159, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.