Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

وقال (ح): كلها عورة إلا قدميها (¬١).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، قال ابن عباس: الوجه والكفان (¬٢).

قال الباجي: وعليه أكثر أهل التفسير (¬٣).

قال المازري: فقيل: ما ظهر منها الكحل والخاتم، ولأن كشفهما في الإحرام واجب، ولأن الضرورة تدعو لكشفهما فدعت الضرورة لاستثنائهما.

ولأنها يباح لها لبس الخفين في الإحرام، ولو كان ساقها ليس بعورة امتنع ستره، كما لا تستر وجهها في الإحرام (¬٤).

وفي «الموطأ»: سُئلت أم سلمة زوج رسول الله ﷺ: ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقالت: تصلي في الخمار وفي الدرع السابغ، الذي يستر ظُهور قدميها (¬٥).

ص: (وعورة الأمة كعورة الرجل، ويكره لها أن تكشف جسدها في الصلاة، ويستحب لها أن تكشف رأسها، والمدبّرة والمعتقة إلى أجل بمنزلة الأمة).

ت: هذا المعروف من المذهب أنها كالرجل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 316 (SanadKitab #30159, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.