Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

وقال أصبغ كذلك؛ غير أنه قال: إن صلى الرجل مكشوف الفخذ لم يعد، وتعيد هي في الوقت (¬١)، فجعلها في الوقت أقوى.

وللشافعية قولان؛ أحدهما: كقولنا، والآخر: أنها كالحرة؛ إلَّا أنَّ لها كشف رأسها.

لنا: أنَّ عم ﵁ قال لابنه: ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار وتشبهت بالحرائر، ولو لقيتها لأوجعتها ضرباً. وكان يضرب الإماء إذا لبسن الإزار، ويقول: لا تشبهن بالحرائر (¬٢).

ولأنه [يجوز] (¬٣) تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها قاله عبد الوهاب (¬٤).

قال سند: هذا يكون في حق النساء.

وكراهة كشف جسدها؛ لأنه محل النكاح والشهوة، ولا خلاف بستر جسدها في الصلاة، وخشاً كانت أو سرية، كما يؤمر الرجل بذلك؛ لأنه من مكارم الأخلاق.

وقال مالك: يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند الشراء معصماً أو صدراً أو ساقاً (¬٥)، فيسترها أشد من ستر الرجل؛ لأجل الفتنة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 317 (SanadKitab #30159, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.