Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

إن كانت السترة قريبة؟

قولان.

قال ابن القاسم في العتبية: إن عتقت بعد ركعة ورأسها مكشوف، ولم تجد من يناولها خماراً، ولا وصلت إليه؛ فلا تعيد، قياساً على الحرة.

والفرق بينها وبين المتيمم أنها لا بدل معها من السترة، والتيمم بدل الوضوء ولو وجد الماء بعد الإحرام، وإن قدرت على أخذه ولم تأخذه أعادت في الوقت، وكذلك العريان.

قال سحنون: يقطعان ويبتدآن (¬١).

وقال أصبغ: إن تمادت وهي تجدها؛ لم تعد في الوقت ولا [بعده] (¬٢)، كالمتيمم يجد الماء بعد ركعة، وإنما تعيد في الوقت إذا عتقت قبل الدخول في الصلاة (¬٣)، كناسي الماء في رحله، وإن [كنت أقول في هذا] (¬٤): إنه يعيد أبداً؛ لأنه من أهل الماء (¬٥).

وعن ابن القاسم أيضاً: [تتمها، وتجعلها] (¬٦) نافلة، كمن نوى الإقامة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 319 (SanadKitab #30159, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.