Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

قال مالك: أحب إليَّ أن تُعيد (¬١).

واختلف فيمن ألقى الريح خمارها عن رأسها، و [الرجل] (¬٢) يسقط إزاره:

قال (¬٣): إن [قرب منها] (¬٤) فتناولته؛ أجزأها، وإن أخذ الرجل إزاره بعد كشف فرجه فستره؛ أجزأه إذا لم يتعمد ذلك (¬٥).

قال سحنون: يعيد؛ كمن نظر إلى فرجه، دون من لم ينظر.

وعن سحنون تبطل صلاته، وصلاة من خلفه، وإن أخذ الإزار على الفور.

قال أبو إسحاق: هل ينظر إلى أنه مرَّ به وقت مكشوف العورة فتبطل الصلاة، أو السترة يحسب من شروطها [فيستخف] (¬٦) ذلك ليسارته؟

قال: وقول سحنون: (تفسد صلاة الناظر) فيه نظر؛ لأنَّ المعصية في الصلاة بالسرقة والغصب لا يبطلها.

فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت:

قال [أصبغ] (¬٧): تعيد في الوقت.

وللشافعية في الوقت أو أبداً؛ قولان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30159, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.