قال مالك: أحب إليَّ أن تُعيد (¬١).
واختلف فيمن ألقى الريح خمارها عن رأسها، و [الرجل] (¬٢) يسقط إزاره:
قال (¬٣): إن [قرب منها] (¬٤) فتناولته؛ أجزأها، وإن أخذ الرجل إزاره بعد كشف فرجه فستره؛ أجزأه إذا لم يتعمد ذلك (¬٥).
قال سحنون: يعيد؛ كمن نظر إلى فرجه، دون من لم ينظر.
وعن سحنون تبطل صلاته، وصلاة من خلفه، وإن أخذ الإزار على الفور.
قال أبو إسحاق: هل ينظر إلى أنه مرَّ به وقت مكشوف العورة فتبطل الصلاة، أو السترة يحسب من شروطها [فيستخف] (¬٦) ذلك ليسارته؟
قال: وقول سحنون: (تفسد صلاة الناظر) فيه نظر؛ لأنَّ المعصية في الصلاة بالسرقة والغصب لا يبطلها.
فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت:
قال [أصبغ] (¬٧): تعيد في الوقت.
وللشافعية في الوقت أو أبداً؛ قولان.