Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

بخلاف جسدها.

قال ابن نافع في العتبية: لا تعيد مطلقاً.

قال سند: لأنَّ حكم الأطراف التخفيف، ولأنَّ ذلك ظاهر في الغالب.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

واختلف هل جميع ذلك فرض أو بعضه سنة؟

قال مالك: إن صلَّت الحرَّة عريانة أعادت أبداً، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها؛ أعادت في الوقت (¬١).

فجعل بعضه سنة.

قال اللخمي: وعلى قول أشهب أن جميعه سنة إن صلَّت عريانة أو مكشوفة الفخذين، أعادت في الوقت، وقد قال في الرجل إذا صلَّى مكشوف [السرة] (¬٢) يعيد في الوقت، ولا تزيد المرأة على سوأة الرجل (¬٣)

قال أصبغ: إنما أعادت في الوقت؛ لضعف الإعادة، كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية (¬٤)

وهل الوقت؛ الاصفرار أو المغرب؟

قولان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 324 (SanadKitab #30159, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.