قال سند: لا يختلف أن المراهقة ومن تؤمر بالصلاة كالبالغة في الفرائض والفضائل.
قال أشهب: الصبية الحرة التي لم تبلغ إذا صلت بغير قناع، أو الصبي عرياناً؛ يعيدان في الوقت، وبغير وضوء يعيدان أبداً (¬١).
قال سحنون: لا يعيدان بعد اليومين (¬٢).
ص: (ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد، فإن كن واسعاً التحف به، وخالف بين طرفيه، وعقده على عنقه، وإن كان ضيقاً ائتزر به، فعلقه من سرته إلى [ركبتيه] (¬٣)).
ت في الصحاح: سأل سائل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ (¬٤).
ونقله أبو هريرة (¬٥)، وجابر بن عبد الله (¬٦).
ومن صفته أن يستر جميع العورة، ولا يصف، ولا يشف.
فإن وصف أو شف: