Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

قال سند: لا يختلف أن المراهقة ومن تؤمر بالصلاة كالبالغة في الفرائض والفضائل.

قال أشهب: الصبية الحرة التي لم تبلغ إذا صلت بغير قناع، أو الصبي عرياناً؛ يعيدان في الوقت، وبغير وضوء يعيدان أبداً (¬١).

قال سحنون: لا يعيدان بعد اليومين (¬٢).

ص: (ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد، فإن كن واسعاً التحف به، وخالف بين طرفيه، وعقده على عنقه، وإن كان ضيقاً ائتزر به، فعلقه من سرته إلى [ركبتيه] (¬٣)).

ت في الصحاح: سأل سائل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان؟ (¬٤).

ونقله أبو هريرة (¬٥)، وجابر بن عبد الله (¬٦).

ومن صفته أن يستر جميع العورة، ولا يصف، ولا يشف.

فإن وصف أو شف:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 325 (SanadKitab #30159, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.