Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

وأحاديث عدم الإعادة على السهو وعدم القدرة.

والمشهور: أن المصلي بالنجاسة عامداً قادراً يعيد أبداً.

وعند أشهب: يعيد في الوقت (¬١).

[قيل] (¬٢): الوقت المختار ما لم تصفر الشمس.

وعن مالك: إلى الغروب، وبالليل لطلوع الفجر.

قال اللخمي: وقد يحمل على أنه غير آثم إذا أخر إلى ذلك الوقت متعمداً، ومن قال: إنه أثم؛ قال: يعيد ما لم تصفر الشمس (¬٣).

ولأنَّ الإعادة تشبه التنفل؛ فلا توقع في غير الاختياري، والعصر لا تؤخر للضروري؛ فلا تعاد فيه.

قال ابن بشير: الصلاة بالنجاسة مكروهة، والإعادة عند الاصفرار مكروهة؛ فأيهما يغلب؟ هو سبب الخلاف.

وعلى القول بتحريم تأخير الصلاة بعد الإصفار لا يعيدها (¬٤).

وأما خلاف ابن القاسم وعبد الملك فسببه أنَّ من أمر بالإعادة في الوقت فتركها حتى خرج الوقت، فإن تركها ناسياً: فالمشهور عدم الإعادة.

وقال ابن حبيب: إن ذكر قبل الخروج ونسي حتى خرج الوقت أعاد؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 332 (SanadKitab #30159, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.