وأحاديث عدم الإعادة على السهو وعدم القدرة.
والمشهور: أن المصلي بالنجاسة عامداً قادراً يعيد أبداً.
وعند أشهب: يعيد في الوقت (¬١).
[قيل] (¬٢): الوقت المختار ما لم تصفر الشمس.
وعن مالك: إلى الغروب، وبالليل لطلوع الفجر.
قال اللخمي: وقد يحمل على أنه غير آثم إذا أخر إلى ذلك الوقت متعمداً، ومن قال: إنه أثم؛ قال: يعيد ما لم تصفر الشمس (¬٣).
ولأنَّ الإعادة تشبه التنفل؛ فلا توقع في غير الاختياري، والعصر لا تؤخر للضروري؛ فلا تعاد فيه.
قال ابن بشير: الصلاة بالنجاسة مكروهة، والإعادة عند الاصفرار مكروهة؛ فأيهما يغلب؟ هو سبب الخلاف.
وعلى القول بتحريم تأخير الصلاة بعد الإصفار لا يعيدها (¬٤).
وأما خلاف ابن القاسم وعبد الملك فسببه أنَّ من أمر بالإعادة في الوقت فتركها حتى خرج الوقت، فإن تركها ناسياً: فالمشهور عدم الإعادة.
وقال ابن حبيب: إن ذكر قبل الخروج ونسي حتى خرج الوقت أعاد؛ لأنه