Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

لما ذكر توجهت عليه الإعادة؛ سواء ترك ذلك ناسياً أو عامداً (¬١).

فاتفق ابن حبيب وابن القاسم إذا لم يذكر أنه صلى بنجاسة حتى خرج الوقت أنه لا يعيد، وإنما يخالفه إذا ذكر ونسي، أو تعمد ترك الإعادة، وابن القاسم يرى الإعادة في الوقت مستحبة، وإنَّما تعاد بعد الوقت لترك واجب.

فإن تعمد تركها حتى خرج الوقت:

قال ابن القاسم: لا يعيد.

وقال عبد الملك: يعيد؛ لأنَّ إزالة النجاسة شرط في الصحة (¬٢).

قال سند: وهذا القول مخالف للأصول؛ أن تقع العبادة ويتراخى عنها شرط صحتها.

ص: (إن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير؛ صلَّى في الحرير)

قاله ابن القاسم (¬٣)؛ لأنَّ النهي عن النجاسة لأجل الصلاة مختص بها، فمنافاتها أعظم، والنهي عن الحرير لا لها بل لغيرها من السرف، والضرورة [نتجت] (¬٤) كما في الحرب.

وقال أصبغ: يصلي بالنجس (¬٥)؛ لأنه مباح لبسه إلا في الصلاة، والحرير

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 333 (SanadKitab #30159, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.