Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

واعتبر من المأمورات من اللباس ابتداء عموم النهي في الحرير فكان أشد (¬١).

ص: (إن لم يجد إلا حريراً صلَّى فيه، ثم أعاد في الوقت استحباباً).

ت: قاله الكافة إلا ابن [حبيب] (¬٢).

قال: يعيد أبداً (¬٣).

وقال أشهب: يصلي عرياناً (¬٤).

وروي عن ابن القاسم (¬٥).

فوجه المشهور أن النهي فيه لا للصلاة بل للشرف، وهذا مضطر غير مسرف، وقد أبيح للحكة، فستر العورة أشد.

وراعى أشهب أن النهي عنه عام (¬٦).

قال [المازري] (¬٧): وعندي أن الحرير منع عموماً، وكشف العورة منع عموماً، فاختلف أيهما يقدم؟ والنجاسة لما لم ينه عنها عموماً لم يختلف أن الصلاة بها أولى من التعري.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 335 (SanadKitab #30159, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.