واعتبر من المأمورات من اللباس ابتداء عموم النهي في الحرير فكان أشد (¬١).
ص: (إن لم يجد إلا حريراً صلَّى فيه، ثم أعاد في الوقت استحباباً).
ت: قاله الكافة إلا ابن [حبيب] (¬٢).
قال: يعيد أبداً (¬٣).
وقال أشهب: يصلي عرياناً (¬٤).
وروي عن ابن القاسم (¬٥).
فوجه المشهور أن النهي فيه لا للصلاة بل للشرف، وهذا مضطر غير مسرف، وقد أبيح للحكة، فستر العورة أشد.
وراعى أشهب أن النهي عنه عام (¬٦).
قال [المازري] (¬٧): وعندي أن الحرير منع عموماً، وكشف العورة منع عموماً، فاختلف أيهما يقدم؟ والنجاسة لما لم ينه عنها عموماً لم يختلف أن الصلاة بها أولى من التعري.