قال سند: لبس الحرير في الصلاة كلبس المغصوب في الصلاة.
فإن صلى بالحرير مختاراً مع وجود غيره من الطاهرات، فإن كان عليه ما يستر عورته من غيره:
قال سحنون: يعيد في الوقت (¬١)؛ لوجود الخلل في الصلاة بالنهي من حيث الجملة، إلا أن يكون في كمه؛ فلا يعيد.
قال أشهب: [لا] (¬٢) يعيد (¬٣)؛ لأنَّ العورة مستورة، وهذه معصية أجنبية عن الصلاة، ولا تعاد؛ إلا لما يختص بها.
فإن لم يكن عليه غيره:
قال ابن وهب، وعبد الملك: لا يعيد ر (¬٤)؛ لأن العورة مستورة والتحريم أجنبي.
ولأنَّ المرأة تصلي فيه، ولو كان منافياً للصلاة لساوت الرجل.
وقال أشهب: يعيد في الوقت (¬٥)؛ لأجل الخلاف، فالإعادة أحوط.
وقال ابن حبيب: يعيد أبداً؛ لأنَّ السترة مأمور بها، وهذه منهي عنها؛ فلا يكون مأموراً بها منهياً عنها في حالة واحدة، فهو لم يأت بالمأمور به؛ فيعيد أبداً كمن صلى عرياناً.