ص: (وإن كانوا جماعة عراةً، فإن كانوا في ليل مقمر أو نهار؛ صلُّوا أفذاذاً مفترقين؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض.
وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم، وصلوا قياماً). ت: وافق (ش) في القديم.
وعنه: يصلون جماعة؛ إمامهم في وسطهم.
لنا: أن الفرق يوجب السترة فيتعين، وربَّما نظروا عورة فيحصل من الإثم بالنظر ما لا تعدله صلاة الجماعة؛ لأنها سنة.
وقال عبد الملك: [إن] (١) أمهم أحدهم [فليكونوا] (¬٢) صفاً واحداً، وإمامهم في صفهم (¬٣).
وقال (ش): لأنه أغض لأبصارهم.
قال (ش): إن كانوا أكثر من صف؛ صفُّوا صفاً آخر من ورائهم، ويغضوا أبصارهم، ويصلي النساء جانباً، يتوارين عن الرجال (¬٤).
فإن لم يجدن مكاناً يتوارين عن الرجال؛ فالمذهب يصلين جالسات (¬٥).