Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

وعن مالك: في المرأة تخرج من البحر عريانة تصلي قائمة؛ إلا أن يراها أحد (¬١) فتصلي جالسة.

والفرق أن النساء [يمنعهن] (¬٢) طبعهن من الركوع والسجود بين الرجال، فتشتغل عن الصلاة بذلك، وقد أباح الشرع للراعف الإيماء؛ لأجل الدم، ولمن كان في الطين، فهاهنا أولى.

فإن ضاق المكان، ولم يمكن الافتراق؛ فليصل الرجال، وتولي النساء وجوههن عنهم، ثم يصلي النساء، ويولي الرجال وجوههم عنهنَّ؛ إن كانوا في ليل مقمر أو نهار.

فإن كان مع أحدهم ثوب؛ امتنع أن يصلي عرياناً، ويستحب له إذا صلَّى أن يجلس، ويصلي به غيره، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، ولا يلزمه كشف عورته لصلاة غيره؛ بل يستحب.

قال اللخمي: وصلاتهم به أفذاذاً أولى من أن يؤمهم به أحدهم؛ لأنَّ ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية.

واستحب إذا كان الثوب فاضلاً عن سترته أن يجبر على تمكينهم من الصلاة به، والأمر وارد بالمساواة بالدنيا، والدين أولى (¬٣).

وفرق بين الضرورة في الطعام؛ لأنه لا مندوحة عنه، وهاهنا قد أجاز أن يصلي عرياناً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 340 (SanadKitab #30159, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.