Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

فإن أعاره لزمه القبول لقدرته على السترة، [كهبة] (¬١) الماء للوضوء لقلة المنة في ذلك.

فإن أعاره للجميع واتسع الوقت لصلاتهم به على التعاقب؛ [فعلوا] (¬٢)، أو صلَّى من لم يصل إليه عرياناً ويعيد إذا وصل إليه في الوقت المتَّسع.

وقال (ش): يؤخر ما دام وقت الأداء متسعاً.

وخرج بعض أصحابنا فيه قولان من قوله في المتضايقين في السفينة: إذا تعذرت صلاتهم جميعاً قياماً؛ صلُّوا واحداً بعد واحد، إلا أن يخافوا فوات الوقت فيصلوا قعوداً.

ومنهم من فرق بأنَّ القيام أخف حالاً من السترة؛ لترك القيام في النافلة دون السترة.

وإن لم يرد المكتسي أن يعير وهو يصلح للإمامة؛ جاز أن يؤمهم، وإلا صلُّوا أفذاذاً.

ص: (ومن افتتح الصلاة عرياناً عادماً للباس، ثم وجده في أضعاف صلاته؛ قطع الصلاة وستر عورته، ثم ابتدأ صلاته، فإن فرغ من صلاته، ثم وجد اللباس بعد فراغه من صلاته؛ لم تكن عليه إعادة في وقت ولا في غيره).

ت: قال سند المشهور أنه يستر ويتمادى.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 341 (SanadKitab #30159, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.