Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

ويمكن [الجمع بين القولين، فيحمل] (¬١) القطع على ما إذا كانت السترة بعيدة، والتمادي على القرب.

وقال (ش): يأخذ في القرب، ويستمر عرياناً في البعد.

لنا: القياس على ما إذا وجده قبل الصلاة.

والفرق بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة؛ أنه لم يدخل ببدل، بخلاف المتيمم، فلهذا بطلت عليه دون المتيمم.

قال بعض الأشياخ: من رأى سترة العورة فرضاً في الصلاة أمره بالقطع، ومن رآه سنة تناول الثوب فاستتر به.

قال بعض الأشياخ من المتأخرين: القطع واجب على مذهب ابن الجلاب؛ لأنَّ السترة عنده [٩٩/ ب] من فروض الصلاة.

ولا يعيد إذا وجدها بعد [الفراغ] (¬٢)؛ كالمصلي إيماء للعجز.

ص: (والاختيار لمن صلَّى في جماعة أن يلبس أكمل لباسه، ومن صلَّى وحده فلا بأس أن يقتصر على ستر عورته).

ت: لقوله تعالى: ﴿يَبَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. قال مالك في [شرح ابن مزين] (¬٣): الزينة: الأردية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 342 (SanadKitab #30159, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.