وفيه نظر؛ لأنها لا تخرج من الجسد في الغالب، وما لا يعلم به لا حكم له، وإلا أُمِرَ بغَسل الثَّياب التي ينام فيها (¬١).
والأظهر: التعليل بالنظافة؛ لأنَّ اليد تجول في المغابن وغيرها فتتسخ؛ فيغسلها احتياطاً للماء، ولو ترك لم [يضره] (¬٢).
قال الباجي: طهارة عقيب نوم، فاستحبت قبل الطهارة، كالطهارة عقيب نوم [الليل] (¬٣).
وقيل: [إنما] (¬٤) أمر بذلك؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستنجون بالأحجار (¬٥).
ويؤكد عدم الوجوب أن اليد يجب غسلها إلى المرفق، ولا يجب غسل عضو مرتين، ولأن الغسل إن كان للشك في النجاسة فلا يجب؛ كما لو شك هل [بثوبه] (¬٦) نجاسة؟
وإن كان [تعبداً] (¬٧) فقد وجب غسل اليد كلها للوضوء، فلا يجب مرتين كسائر الأعضاء.
قلت: إن توضأ [قبل] (¬٨) الوقت؛ اختلف الفضلاء في حكمه: