Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة

أصابع اليدين، وحكى القاضي عبد الوهاب أنه فرض، وتخليل أصابع الرجلين، وتخليل اللحية، وألا يتوضأ على موضع نجس.

والأمر بغسل اليدين للندب؛ لقوله ﵇: «لِأَنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ [يَدَهُ] (¬١)» (¬٢)، فعلل بالشك.

قال المازري: قيل: هذا الغسل تعبد؛ لذكر العدد ثلاثاً، والنظافة لا تتوقف على ذكر العدد، والحجة على أن الغسل من ولوغ الكلب تعبد.

وقيل: معلل بالنظافة لا التعبد (¬٣)؛ لقوله ﵇: «لَا يَدْرِي أَيْنِ بَاتَتْ يَدُهُ» (¬٤)، [إشارة] (¬٥) إلى حصول الأوساخ في اليد لجولانها.

وفائدة الخلاف: أمره بالغسل إذا كانت يده نظيفة، وأحدث في أثناء وضوئه، وإن قلنا بالتعبد يعيد وإلا فلا (¬٦).

وقال ابن حبيب: العلة أن يقال ما يستتر من نجاسة خرجت لا يَعْلَمُ [بها] (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 99 (SanadKitab #30159, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.