Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

لما سئل اكتفاء بفعله ﵇.

ص: (ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة).

ت: إنما جاز الإزار والعمامة؛ لأنه زي العرب وقد ستر عورته.

قال الأبهري: ولأنه قد جعل على كتفه عمامته.

قال ابن العربي: المئزر: الملحفة.

قال ابن حنبل: إن صلى بالمئزر فقط لا تجزئه.

لنا: قوله ﵇: أولكلكم ثوبان؟ (¬١).

وفي أبي داود: نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء (¬٢).

ولأنه يصف، وليس من زي العربي والسلف، وهو الفرق بينه وبين المئزر.

ففي المختصر: يكره السراويل والعمامة إلا في منزله؛ لأنَّ الناس يتخفّفون في منازلهم.

فإن اقتصر على المئزر:

قال مالك: لا يعيدون (¬٣).

وقال أشهب: يعيد في الوقت (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 344 (SanadKitab #30159, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.