Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

مبني على التخفيف، بدليل جواز الجلوس مع القدرة.

قال ابن حبيب: وله مدٌّ إحدى رجليه، وأن [يقعد] (¬١) بين التربع والاحتباء (¬٢).

ص: (ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه).

ت: كرهه (ش).

لنا: أنه غطَّى عورته وكتفيه، فقد حصل للفرض والنفل.

قال الأبهري: السَّدل: أن يكشف صدره في الصلاة.

قال عياض: هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به من أعلاه، [١/ ١٠٠] ويجمع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف، وربما رئي بطنه، وهو زي العرب لا سيما في الحر، ويكره في غير الصلاة؛ لأنه من الخيلاء (¬٣).

وكان عبد الله بن الحسن وغيره يفعله في الصلاة، وروي أنه ﵇ نهى عن السدل في الصلاة (¬٤)، وفيه ضعف (¬٥).

قال مالك في المجموعة: هو أن يجمع طرفي ردائه على بطنه، ويضع يديه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 346 (SanadKitab #30159, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.