مبني على التخفيف، بدليل جواز الجلوس مع القدرة.
قال ابن حبيب: وله مدٌّ إحدى رجليه، وأن [يقعد] (¬١) بين التربع والاحتباء (¬٢).
ص: (ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه).
ت: كرهه (ش).
لنا: أنه غطَّى عورته وكتفيه، فقد حصل للفرض والنفل.
قال الأبهري: السَّدل: أن يكشف صدره في الصلاة.
قال عياض: هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به من أعلاه، [١/ ١٠٠] ويجمع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف، وربما رئي بطنه، وهو زي العرب لا سيما في الحر، ويكره في غير الصلاة؛ لأنه من الخيلاء (¬٣).
وكان عبد الله بن الحسن وغيره يفعله في الصلاة، وروي أنه ﵇ نهى عن السدل في الصلاة (¬٤)، وفيه ضعف (¬٥).
قال مالك في المجموعة: هو أن يجمع طرفي ردائه على بطنه، ويضع يديه