عليه؛ ليثبت ولا ينسدل (¬١).
ص: (ولا بأس أن يتقي المصلي حرَّ الأرض وبردها بفضول ثيابه، والاختيار أن يستر ما يتقيه من الأذى [بثوب] (¬٢) منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضعاف صلاته).
ت: روي عن النبي ﷺ أنه كان يتقي بفضل ثيابه البرد والحر (¬٣).
وكان - ﵇ يصلي وعليه كساء، يتقي حرَّ الأرض وبردها بفضوله (¬٤).
ولأن مباشرة الحر والبرد تمنع الخشوع.
واختلف في سجوده على بعض ثوبه [الذي] (¬٥) عليه:
قال الخطابي: أجازه جماعة الفقهاء؛ إلا (ش) (¬٦).
وقال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ذلك ولا على يديه، وهما في كميه ويئتزرهما إلى الأرض (¬٧)؛ لأن عليه أن يسجد على الأرض، أو ما خرج