منها؛ كالحشيش والحصر التي تعمل منه، لقوله ﵇: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (¬١).
وكان - ﵇ يصلي على الخمرة (¬٢)، ولذلك استحب أن يكون السجود على منفصل عنه، وليخرج من الخلاف.
* ص: (يكره أن يشد وسطه، أو يشمر كميه، أو يكفت شعره؛ يتقي بذلك التراب، فإن فعل ذلك لعمل يعمله، ثم حضرت الصلاة وهو على تلك الهيئة؛ فلا بأس أن يصلي وهو كذلك).
ت في الصحيحين (¬٣): قال ﵇: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، ولا أكفت شعراً ولا ثوباً (¬٤).
ولا خلاف في كراهيته إذا فعل لقصد الصلاة.
لنا: لو حضرت وهو كذلك لم يكره.
ونهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل وشعره معقوص (¬٥).
وعلي ﵁ كرهه (¬٦).