Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

إذا ثبت عدم وجوبها عليه فلا يقرأ في صلاة الجهر، لقوله ﵇ في مسلم: ما لي أنازع القرآن؟ قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع النبي ﷺ فيما جهر فيه (¬١).

وأما الركوع والسجود:

قال المازري: الركوع: انحناء الظهر، والسجود: التطامن والميل، تقول العرب: سجدت الدابة: إذا خفضت رأسها لتركب، وسجدت النخلة: إذا مالت، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، ولأنَّه ﷺ كان يفعلها، والاقتداء به واجب، وأجمعت الأمة على وجوبهما (¬٢).

وأما الجلسة الأخيرة؛ فلأنه ﵇ جلس في آخر صلاته، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي (¬٣).

ولأن السلام واجب؛ فلا يحل له إلا الجلوس، فيجب منه قدر ما يوقع فيه السلام؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما التسليم: فلقوله ﵇: وتحليلها التسليم (¬٤)، فخص الخروج من حرماتها بالتسليم فلا يخرج بغيره.

ولأنه ﵇-سلم، وقال ﵇: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقياساً لأحد طرفي الصلاة على الآخر؛ وهو التكبير.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 356 (SanadKitab #30159, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.