Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

وتقدم الكلام على الطمأنينة في التكبير.

وأما السورة: فعن عمر ﵁ إيجاب قراءة مع الفاتحة وحدها بثلاثة آيات، وأوجبها غيره بما تيسَّر.

قال المازري: حاول اللخمي تخريج قول من المذهب في إيجاب السورة من قول عيسى بن دينار: من ترك السورة عامداً أو جاهلاً أعاد، [معتمداً] (¬١) على قوله: جهلاً، فإن الترك عمداً قد يحمل على قول من يقول بالإعادة بترك السنن متعمداً، وفيه نظر؛ لأنَّ الجاهل كالعامد على قول، والعامد لترك السنة يعيد؛ فيعيد الجاهل، ولقوله ﵇: ﴿لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب﴾ (¬٢)، يقتضي عدم وجوب غيرها لاقتصاره ﵇ عليها، وهي سنة؛ لأنه ﵇ كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، مواظباً على ذلك (¬٣).

وعن مالك: لا يسجد إذا تركها بناء على أنها فضيلة.

والأول المشهور.

وأما التكبير؛ فقال أحمد وإسحاق: بوجوبه.

لنا: أنه ﵇ يعلم الأعرابي المسيء لصلاته التكبير، فدل على عدم وجوبه كالتسبيح.

وقال عمر بن عبد العزيز: لا يكبر إلا عند الافتتاح.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 357 (SanadKitab #30159, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.