لنا: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ كان يكبر كلما خفض ورفع (¬١).
وكان أبو هريرة يفعل ذلك، ويقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ﷺ (¬٢).
وأما قوله: (والتشهد الأول) فيعني به الجلوس الأول.
وقد قام ﵇ من اثنتين، ولم يرجع ولم يبطل الصلاة، فلو وجب الجلوس أو التشهد لبطلت الصلاة أو رجع إليه.
وقال الليث وأحمد وأبو ثور: بوجوبهما.
وأما السر والجهر؛ فلأنه ﵇ كان ينوع صلاة السر والجهر مواظباً على ذلك.
وأما الفضائل؛ فالمشهور عند مالك والعلماء [إثبات الرفع على الجملة] (¬٣).
وعن مالك: النهي [عن رفعهما] (¬٤) مطلقاً.
وفي الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (¬٥).
ولأنه أحد طرفي الصلاة؛ فيقترن به عمل كالسلام مع التيامن.
وجه الشاذ: قول جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدينا في الصلاة، فمر رسول