مشغولة بالصلاة وأهملناها في الحدث الذي هو سبب بطلان الطهارة، ولما كان الإعمال والاهمال لا بد منه في هذه المسألة؛ كان مذهبنا أولى؛ لأنَّ الصلاة مقصد، والطهارة وسيلة، و [والاعتناء] (¬١) بالمقاصد أولى من الوسائل.
ص: (وإن تيقن أنه سها فيها ولا يدرى أزاد أم نقص؛ فليسجد قبل [السلام] (¬٢)، وكذلك إذا تيقن النقصان سجد قبل السلام، وإن زاد فيها ساهياً؛ سجد بعد السلام، وإن [سها سهوين] (¬٣) زيادة ونقصاناً؛ سجد قبل السلام).
ت في أبي داود: قال النبي ﷺ: [إذا صلَّى] (¬٤) أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد (¬٥).
ولأنهما إذا استويا في اليقين [ .. ] (¬٦) فكذلك إذا استويا في الشك، وكما لو صلى ثلاثاً أو أربعاً.
ولأنَّ سجود النقصان [جُبران، وسجود] (¬٧) الزيادة شكر على إتمام الصلاة، والجبر أولى احتياطا للصلاة.
وفي «البخاري»: أن النبي ﷺ قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما