قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلّم بعد ذلك (¬١).
[ولأنَّ] (¬٢) الجبائر يكون في حيز المجبور كالدماء في الحج، فكان قبل السلام بالنقص أولى.
قال أبو هريرة، [والزهري، وابن المسيب، وجماعة من العلماء] (¬٣): السجود كله قبل [السلام - كان عن نقص أو زيادة - وهو اختيار الشافعي.
وقال أبو حنيفة: السجود كله بعد السلام] (¬٤).
وقال ابن [حنبل: باتباع] (¬٥) ظواهر الآثار، فما لم يرد فيه أثر فقبل السلام.
وعن مالك: التقديم والتأخير يجزئ (¬٦).
لنا: أن الزيادة بعد، والنقصان قبل، للحديث المتقدم.
وفي أبي داود: أن النبي ﷺ سلم من ثلاث، فصلَّى ركعة، ثم سجد
سجدتين بعد السلام (¬٧).
وسلَّم ﵇ من اثنتين، فانصرف ثم رجع فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم ثم سجدتين بعد السلام (¬٨)، وهي زيادة.