Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

يكون في الشريعة مع اتحاد الجنس؛ كحد الزنا، بخلاف حد السرقة والزنا، فكذلك هاهنا.

لنا: القياس على حد القذف وشرب الخمر لما اتحدا وإن اختلف السبب، فكذلك هاهنا، وقياساً على التكرر من الجنس الواحد.

ص: (وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان، فإذا استنكه السهو فليله عنه).

ت: قال الأوزاعي: إن كان السهو من جنس واحد تداخل، أو من جنسين لم يتداخل (¬١).

لنا: وللكافة الجمهور: قوله ﵇: ﴿إذا سها [أحدكم]﴾ (¬٢) فليسجد سجدتين (¬٣)، ولم يفعل، وقياساً على التكرر من جنس واحد.

والسبب في المحل واحد وهو السهو، وقد سها ﵇ فسلم من اثنتين، ومشى وتكلم، فسجد سجدتين لثلاثة أجناس.

ولأن السجود إنَّمَا أُخرَّ لآخر الصلاة ليتداخل؛ لأن الأصل ترتيب المسبب على سببه.

احتجوا بقوله ﵇: لكل سهو سجدتان (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30159, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.