يكون في الشريعة مع اتحاد الجنس؛ كحد الزنا، بخلاف حد السرقة والزنا، فكذلك هاهنا.
لنا: القياس على حد القذف وشرب الخمر لما اتحدا وإن اختلف السبب، فكذلك هاهنا، وقياساً على التكرر من الجنس الواحد.
ص: (وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان، فإذا استنكه السهو فليله عنه).
ت: قال الأوزاعي: إن كان السهو من جنس واحد تداخل، أو من جنسين لم يتداخل (¬١).
لنا: وللكافة الجمهور: قوله ﵇: ﴿إذا سها [أحدكم]﴾ (¬٢) فليسجد سجدتين (¬٣)، ولم يفعل، وقياساً على التكرر من جنس واحد.
والسبب في المحل واحد وهو السهو، وقد سها ﵇ فسلم من اثنتين، ومشى وتكلم، فسجد سجدتين لثلاثة أجناس.
ولأن السجود إنَّمَا أُخرَّ لآخر الصلاة ليتداخل؛ لأن الأصل ترتيب المسبب على سببه.
احتجوا بقوله ﵇: لكل سهو سجدتان (¬٤).